محمد جواد مغنية

162

الفقه على مذاهب الخمسة

الصيام المكروه جاء في كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » ان من الصوم المكروه إفراد يوم الجمعة بالصوم ، وكذا إفراد يوم السبت ، ويوم النيروز عند غير الشافعية ، والصيام قبل شهر رمضان بيوم ، أو يومين لا أكثر . وجاء في كتاب الفقه للإمامية يكره صوم الضيف بدون اذن مضيفه ، والولد من غير اذن والده ، ومع الشك في هلال ذي الحجة وتخوف كونه عيدا . ثبوت الهلال أجمع المسلمون كافة على أن من انفرد برؤية الهلال يلزمه العمل بعلمه من غير فرق بين هلال رمضان وهلال شوال ، فمن رأى الأول وجب عليه الصوم ولو أفطر جميع الناس « 1 » ومن رأى الثاني وجب عليه الإفطار ولو صام كل من في الأرض من غير فرق بين ان يكون الرائي عدلا أو غير عدل ، ذكرا أو أنثى . واختلفت المذاهب في المسائل التالية : 1 - قال الحنفية والمالكية والحنابلة : متى ثبتت رؤية الهلال بقطر يجب على أهل سائر الأقطار من غير فرق بين القريب والبعيد ، ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال . وقال الإمامية والشافعية : إذا رأى الهلال أهل البلد ، ولم يره أهل بلد آخر ، فإن تقارب البلدان في المطلع كان حكمهما واحدا ، وان اختلف المطلع فلكل بلد حكمه الخاص . 2 - إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده في اليوم الثلاثين من شعبان

--> « 1 » ولكن الحنفية قالوا : لو شهد عند القاضي ، ورد شهادته وجب عليه القضاء دون الكفارة ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .